الأصل أن وقف التنفيذ تدبيرٌ مؤقتٌ تحفظيّ، لا يتناول أساس الحق ولا يغيّر مراكز الخصوم الموضوعية، وإنما يُتخذ لضمان حق طالب الوقف إلى حين الفصل في النزاع الأصلي.
ان وقف التنفيذ هو اجراء وقتي لا يمس اساس الحق وأن الغاية منه ضمان حق طالب الوقف إلى حين البت بأساس النزاع