• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تعتبر البطاقة غير منتجة لأثرها إذا اشتبهت صحة وكالة مرسلها بسبب خطأ في تاريخ الوكالة

إذا كان في تاريخ وكالة الوكيل المرسل ما يثير الشك ويحول دون التثبت من وجود الوكالة وصحتها، جاز للمحكمة اعتبار البطاقة غير منتجة لأثرها.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت البطاقة هابطة الأثر بسبب الخطأ في تاريخ وكالة الوكيل مرسل البطاقة لطالما أن هذا الخطأ يحول دون التثبت من صحة وجود الوكالة.