إذا كان في تاريخ وكالة الوكيل المرسل ما يثير الشك ويحول دون التثبت من وجود الوكالة وصحتها، جاز للمحكمة اعتبار البطاقة غير منتجة لأثرها.
لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت البطاقة هابطة الأثر بسبب الخطأ في تاريخ وكالة الوكيل مرسل البطاقة لطالما أن هذا الخطأ يحول دون التثبت من صحة وجود الوكالة.