بدل المنفعة ركنٌ في عقد الرهن، ولا يُعفى منه إلا باتفاقٍ صريح بين الطرفين.
بدل المنفعة ركن من أركان عقد الرهن ما لم يتفق الطرفان على الاعفاء منه