إذا شُغِل العقار من الغير دون عقد أو دون سبب مشروع، استحق المالك أجر المثل بوصفه تعويضاً عن الإشغال، ولا يتحول هذا التعويض إلى أجر عقدي إلا باتفاق الطرفين صراحةً أو ضمناً على تحديد أجرة مسماة.
ان اجر المثل هو تعويض لمالك العقار عن اشغال عقاره من قبل الغير بدون عقد او بدون سبب مشروع او مسوغ قانوني – ويبقى هذا الاجر تعويضاً لا يمكن ان يعتبر اجراً عقدياً ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة او ضمنية الى اجر مسمى