ممارسة الجهاز المركزي للرقابة المالية صلاحية التأشير على صكوك التعيين لا تجعل منه خصما في الدعاوى المتعلقة بمشروعية تلك الصكوك
ممارسة الجهاز المركزي للرقابة المالية صلاحية التأشير على صكوك التعيين لا تجعل منه خصما في الدعاوى المتعلقة بمشروعية تلك الصكوك