• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد طلب إعادة المحاكمة لظهور الغش ميعادٌ حتميّ من النظام العام، فلا يوقفه تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة، ويترتب على فواته رد الطلب شكلاً

ميعاد طلب إعادة المحاكمة لظهور الغش ميعادٌ حتميّ من النظام العام، فلا يوقفه تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة، ويترتب على فواته رد الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا قدم طلب إعادة المحاكمة إلى غير مرجعه وانقضت مدة 15 يوماً على انكشاف الغش ثم قدم بعدها إلى مرجعه رد الطلب شكلاً لأن هذه المدة من النظام العام المناقشة: ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٥/٣/١١ المتضمن طلب إعادة المحاكمة في القرار المذكور أعلاء وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة برد الطلب شكلا وبعد دعوة الاطراف الى المحاكمة والاستماع الى أقوالهم الاخيرة على ختام المحاكمة واتخذت القرار الآتى: من حيث ان الوقائع الثابتة تتحصل في أن طالبي اعادة المحاكمة الذين ادعوا اكتشاف الغش في القيود التي أبرزها الخصم بصورة أثرت في الحكم تقدموا باستدعاء مؤرخ 25/5/1954 إلى محكمة الاستئناف يلتمسون فيه اعادة النظر في الطلبات التي تناولها الاستدعاء ولما استبان للمحكمة المشار إليها أن الحكم المطعون فيه بطريق اعادة النظر قد تم نقضه في الموضوع قررت رد الطلب من جراء عدم الاختصاص وبعد أن صار هذا الرد أمراً مقضياً تقدم طالبو اعادة المحاكمة باستدعاء جديد مؤرخ 11/3/1965 مطالبين باعادة النظر في الحكم الذي تصدت فيه محكمة النقض للفصل في الموضوع. ومن حيث أن المشترع الذي أجاز للخصوم أن يطالبوا باعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند اكتشاف الغش انما أوجب رفع الطلب باستدعاء يقدم إلى المحاكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً تلي ظهور الغش والاطلاع عليه بمقتضى المادة 242 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن تحديد الميعاد على الوجه المذكور الذي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في سرعة حسم الخصومات بين الناس بصورة تكفل استقرار الحقوق لا يمكن أن يمدد أو يزاد عليه. ومن حيث ان الخطأ الذي وقع فيه طالبو اعادة المحاكمة في تقديم الطلب إلى غير مرجعه ليس من شأنه أن يوقف سريان الميعاد الذي بدأ من يوم ظهور الغش للطالبين وفق ما جرى عليه القضاء (الهيئة العامة لهذه المحكمة في حكمها رقم 1150 تاريخ 2/5/1951). ومن حيث أن رفع طلب اعادة المحاكمة المبني على ظهور الغش يعتبر على هذا الأساس مقدماً بعد فوات الميعاد. ومن حيث أن عدم مراعاة المهل المعينة في القانون لسلوك هذا الطريق الاستثنائي من طرق الطعن يستتبع رد الطلب شكلاً. كما ان المحكمة لا ترى مبرراً للحكم بالتعويض الذي يدعي به الخصم على اعتبار أن ممارسة الحق بالطعن لم تقترن بقصد الاضرار ويكفي فيها تغريم الطاعنين بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية عملاً بالمادة 247 من قانون أصول المحاكمات.