• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة بين الإخوة من الموانع الأدبية التي تمنع الحصول على دليل كتابي وتوقف سريان التقادم

تقوم الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي مقام المانع القانوني في وقف سريان التقادم، وتُعدّ القرابة بين الإخوة من هذه الموانع متى كان من شأنها أن تحول فعلاً دون التوثيق الكتابي للمطالبة بالحق.

نص الاجتهاد

ان القرابة بين الحواشي الى الدرجة الثالثة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي ان القرابة بين الاخوة تعتبر مانعا ادبيا يحول دون سريان التقادم . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٩٥٨/٣/١٦ تحت رقم ٢٠٩٥ – ٤١٩ برد دعوى الجهة المدعية المميزة بطلب الحكم لها على المدعى عليه بتأدية مبلغ (٥٠) ليرة عثمانية ذهب او ما يعادلها بالعملة السورية وذلك الرد لعلة التقادم لما كانت المادة (٥٧) من قانون البينات اعتبرت القرابة بين الحواشي الى الدرجة الثالثة من الموانع الادبية التي يحول معها الحصول على دليل كتابي وقد أيد هذا بالنبذة (۱۱۱) من المذكرة الايضاحية وكانت المادة ( ۳۷۹ ) من القانون المدني قد نصت على عدم سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا وكان المشترع قد اعتبر القرابة بين الاخوين مانعا ادبيا يحول دون الحصول على كتابة عند لزومها في الاثبات وكان قرار المحكمة المتضمن القرابة المنوه بها بين الطرفين لا تشكل مانعا ادبيا لا يحتوي على اسبابه وعلله كان قرارها المذكور يتجافى مع صرا راحة القانون الذي جعل هذه القرابة مانعا أدبيا حكما لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم