القانون رقم 10 لسنة 1975نص على عدم جواز تعيين الموفد الذي زادت مدة ايفاده عن ستة أشهر الا لدى الجهة التي أوفدته أو أوفد لحسابها ولا يجوز نقل الموفد الى ملاك آخر الا بمرسوم
القانون رقم 10 لسنة 1975نص على عدم جواز تعيين الموفد الذي زادت مدة ايفاده عن ستة أشهر الا لدى الجهة التي أوفدته أو أوفد لحسابها ولا يجوز نقل الموفد الى ملاك آخر الا بمرسوم