تدخل الدوائر المالية لتحصيل الذمة والغرامة عن الاعلان وفق قانون جباية الاموال العامة له ما يسوغه لا سيما ان الاموال تؤول الى هيئة عامة
تدخل الدوائر المالية لتحصيل الذمة والغرامة عن الاعلان وفق قانون جباية الاموال العامة له ما يسوغه لا سيما ان الاموال تؤول الى هيئة عامة