• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم من صدر الامر العرفي بالاستيلاء على أمواله فانه ينبغي وجود عيب جسيم مؤثر على الامر العرفي

اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم من صدر الامر العرفي بالاستيلاء على أمواله فانه ينبغي وجود عيب جسيم مؤثر على الامر العرفي بالاستيلاء وبالتالي تكون الدعوى غير جديرة بالقبول وبخاصة لانها اقيمت بعدما يقارب ثلاثين عاما من الاستيلاء

نص الاجتهاد

اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم من صدر الامر العرفي بالاستيلاء على أمواله فانه ينبغي وجود عيب جسيم مؤثر على الامر العرفي بالاستيلاء وبالتالي تكون الدعوى غير جديرة بالقبول وبخاصة لانها اقيمت بعدما يقارب ثلاثين عاما من الاستيلاء