اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم من صدر الامر العرفي بالاستيلاء على أمواله فانه ينبغي وجود عيب جسيم مؤثر على الامر العرفي بالاستيلاء وبالتالي تكون الدعوى غير جديرة بالقبول وبخاصة لانها اقيمت بعدما يقارب ثلاثين عاما من الاستيلاء
اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم من صدر الامر العرفي بالاستيلاء على أمواله فانه ينبغي وجود عيب جسيم مؤثر على الامر العرفي بالاستيلاء وبالتالي تكون الدعوى غير جديرة بالقبول وبخاصة لانها اقيمت بعدما يقارب ثلاثين عاما من الاستيلاء