ان النزاع حول الاشكالات والاخطاء والنواقص الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن في مناطق تنظيمية في مدينة حلب ان مثل هذا النزاع قد صدر بشأنه المرسوم التشريعي ذو الرقم 23 وال
ان النزاع حول الاشكالات والاخطاء والنواقص الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن في مناطق تنظيمية في مدينة حلب ان مثل هذا النزاع قد صدر بشأنه المرسوم التشريعي ذو الرقم 23 والتاريخ5/4/1973 وتضمن تاليف لجنة لحله ولذلك فان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري غير مختص للنظر فيه