• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر حكم بإلغاء قرار استملاك شقة أو أكثر من بناء وقام نزاع مماثل على شقة أخرى من العقار نفسه وبذات الشروط فإنه لا معدى من إلغاء قرار

إذا صدر حكم بإلغاء قرار استملاك شقة أو أكثر من بناء وقام نزاع مماثل على شقة أخرى من العقار نفسه وبذات الشروط فإنه لا معدى من إلغاء قرار استملاكها بما يترتب على ذلك من آثار

نص الاجتهاد

إذا صدر حكم بإلغاء قرار استملاك شقة أو أكثر من بناء وقام نزاع مماثل على شقة أخرى من العقار نفسه وبذات الشروط فإنه لا معدى من إلغاء قرار استملاكها بما يترتب على ذلك من آثار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك المقسم ذا الرقم(17) من العقار ذي الرقم/339/ من منطقة الأكراد العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن شقة سكنية في الطابق الثاني. وبموجب القرار ذي الرقم/1988/الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/1986 جرى استملاك العقار المذكور مع جملة من العقارات وأجزاء العقارات الأخرى من أجل بناء مدرسة عليها، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية قرار الاستملاك هذا فيما تضمنه من استملاك العقار المذكور فقد تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 27/11/1995 طالبة الحكم بإلغائه وترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفته العقارية.ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن وصف العقار المذكور جاء في إضبارة الاستملاك والمخططات المرفقة بها على أنه أرض عرصة معدة للبناء في حين أنه عقار مبني بكافة أقسامه بترخيص أصولي ومسجل في السجل المؤقت وقد ترتب على هذا الوصف المخالف للواقع اختلاف القيمة المقدرة له علماً أن المدة /7/ من قانون الاستملاك أوجبت أن يستند صك الاستملاك في إصداره – في جملة ما يستند – إلى بيان بالقيمة التقديرية للعقارات المراد استملاكها الأمر الذي يجعل صك الاستملاك المطعون فيه باطلاً لانشيابه بعيب جوهري. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعي عليها تدفع الدعوى بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن، وبأن وصف العقار موضوع الدعوى قد جاء في الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه على أنه بناء مؤلف من عشرين شقة سكنية وقد تم تقدير قيمته على هذا الأساس في بيان القيمة التقديرية الذي أرفق بمشروع القرار المطعون فيه. عند رفعه – كما تم وصف حالته الراهنة وجرى تخمينه النهائي على هذا الأساس أيضاً، يضاف إلى ذلك أن بدل الاستملاك قد صرف كاملاً إلى مالكي الشقق السكنية بما فيهم المدعي سعيد الحاج حمود ورفاقه. ومن حيث أنه بحسب قانون الاستملاك، فإن صك الاستملاك إنما يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، وقد استقر الإجتهاد على أن صفة الإنبرام هذه إنما تنحسر عن صك الاستملاك في حال أن شابه عيب جسيم إذ ينحدر به مثل هذا العيب إلى درجة الانعدام .ومن حيث أن الدعوى تقوم على الطعن بانعدام صك الاستملاك المطعون فيه جزئياً فيما تضمنه من استملاك العقار موضعها، وقد قدمت – الدعوى – مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً. ومن حيث أنه في الموضوع، فقد سبق لمالكي إحدى شقق البناء المشاد على العقار موضوع الدعوى الماثلة أن استدعوا – قضاء محكمة القضاء الإداري على إلغاء قرار استملاك العقار، وقد انتهت تلك الدعوى إلى صدور القرار ذي الرقم(151) في القضية ذات الرقم 85/عام 1994 المكتسب للدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها ذي الرقم(402) أساس ذي الرقم/702/ عام 1995. ومن حيث أنه يبين من العودة إلى قرار محكمة القضاء الإداري الملمع إليه أنه انتهى إلى إلغاء قرارا لاستملاك المطعون فيه جزئياً فيما تضمنه من استملاك العقار موضوع الدعوى – ذي الرقم/339/ أكراد بدمشق، وترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفته في السجل العقاري، وقد أقامت المحكمة قضاءها على ما اتضح لها من مجمل وقائع تلك القضية أن الباعث على استملاك العقار المذكور عند اقتراح استملاكه من قبل اللجنة المشكلة بقرار المكتب التنفيذي ذي الرقم(303/م.ت) الصادر بتاريخ 6/6/1981 كان قد بني على أساس أن العقار عرصة معدة للبناء وأن تبدل واقع العقار من عقار غير مبني إلى عقار مبني قائم بموجب رخصة بناء نظامية وصدور حكم قضائي وقطعي عن المحكمة الإدارية العليا بتأكيد سريان رخصة البناء المذكور واعتبارها حقاً لأصحابها أمور تجعل قرار الاستملاك فيما تضمنه من استملاك العقار المذكور يتعارض مع الحكم القضائي الملمع إليه ومع الواقع القانوني الجديد للعقار.ومن حيث أنه في ضوء ما انتهى إليه الحكم القضائي القطعي الملمع إليه ومع ملاحظة أن الشقة موضوع الدعوى الماثلة واحدة من شقق البناء المشاد على العقار المقضي بإلغاء استملاكه وهي مفرزة عنه ولها رقم عقاري خاص بها فإنه لا معدى من القضاء بإلغاء استملاكها بما يترتب على ذلك من آثار.ومن حيث أنه من نافل القرار أن الجهة المدعية ملزمة برد بدل استملاك شقتها موضوع الدعوى في حال أن كانت قبضته فعلاً. – فلهذه الأسباب – حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً وإلغاء قرار الاستملاك ذي الرقم/1988/ الصادر بتاريخ 11/7/1986 جزئياً فيما تضمنه من استملاك المقسم ذي الرقم/17/ من العقار ذي الرقم/339/ من منطقة الأكراد العقارية بدمشق، وترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفته العقارية.