تبدل الهيئة القضائية وعدم تلاوة الأوراق لا يشكلان سبباً مستقلاً لنقض القرار، ولا يُفترض منهما عدم اطلاع الهيئة الجديدة على ملف الدعوى.
إن عدم تلاوة الأوراق لتبدل الهيئة ليس موجبا لنقض القرار المطعون فيه ولا يعني أن الهيئة الجديدة لم تطلع على الدعوى ، كما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي