• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة لا يترتب عليه نقض الحكم ولا يفيد عدم اطلاع الهيئة الجديدة على الدعوى

تبدل الهيئة القضائية وعدم تلاوة الأوراق لا يشكلان سبباً مستقلاً لنقض القرار، ولا يُفترض منهما عدم اطلاع الهيئة الجديدة على ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن عدم تلاوة الأوراق لتبدل الهيئة ليس موجبا لنقض القرار المطعون فيه ولا يعني أن الهيئة الجديدة لم تطلع على الدعوى ، كما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي