تقدير كفاية الأدلة للاتهام من إطلاقات قاضي الإحالة، لكنه مُلزم بأن يصل إلى نتيجته عبر استدلال صحيح ومنطقي، وإلا تعرّض قراره للرقابة والنقض.
لئن كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام إلا أنه يجب أن يكون وصوله إلى ذلك باستدلال سليم.