• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكون مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية

الأصل أن الاتهام لا يُبنى على الاستنتاج المجرد أو الاستقراء غير المدعوم بدليل محسوس؛ إذ يجب أن تستند القناعة القضائية إلى أدلة تُعرض وتُفحص حسّياً.

نص الاجتهاد

الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكون مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية