الأصل أن الاتهام لا يُبنى على الاستنتاج المجرد أو الاستقراء غير المدعوم بدليل محسوس؛ إذ يجب أن تستند القناعة القضائية إلى أدلة تُعرض وتُفحص حسّياً.
الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكون مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية