• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفات الوقوف والتوقف وتحقق الإعاقة أو الخطر على حركة المرور

تتحقق مخالفة الوقوف أو التوقف إذا أدّى الفعل إلى إعاقة حركة المرور أو إحداث خطر عليها، ولا يكفي لنفيها أو إثباتها النظر إلى مدة الوقوف مجردة.

نص الاجتهاد

العبرة في مخالفات الوقوف والتوقف ليست فقط بمدة الوقوف وإنما بتحقق الإعاقة أو الخطر على حركة المرور.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 27 أساس 41 تاريخ 18/2/1997.