تتحقق مخالفة الوقوف أو التوقف إذا أدّى الفعل إلى إعاقة حركة المرور أو إحداث خطر عليها، ولا يكفي لنفيها أو إثباتها النظر إلى مدة الوقوف مجردة.
العبرة في مخالفات الوقوف والتوقف ليست فقط بمدة الوقوف وإنما بتحقق الإعاقة أو الخطر على حركة المرور.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 27 أساس 41 تاريخ 18/2/1997.