لا تثريب على المالك في استعمال حصته أو جزء من المال المشترك متى كان هذا الاستعمال غير ضارّ بحقوق الشركاء وغير مانع لهم من الانتفاع، ويُعد تمكينهم من وسيلة الوصول أو الاستعمال قرينةً على انتفاء الضرر.
اذا استعمل المالك ملكيته الخاصة أو جزءا من الملكية المشتركة دون الحاق ضرر بالآخرين لا ضير عليه في ذلك ولا تثريب لاسيما اذا أعطى الآخرين المفتاح الي يمكنهم من استعمال الملكية المشتركة أيضا