• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار لقبول الاستئناف في الدعاوى العينية العقارية

وجوب تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار في الدعاوى المتعلقة بحق على عقار، ورتبة ذلك كشرط شكلي لقبول الاستئناف، بحيث يترتب على تخلفه رد الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى تتعلق بحق على عقار فلابد من تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار تحت طائلة رد الاستئناف شكلا وهذا يغني عن مناقشة باقي أسباب الاستئناف