وجوب تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار في الدعاوى المتعلقة بحق على عقار، ورتبة ذلك كشرط شكلي لقبول الاستئناف، بحيث يترتب على تخلفه رد الاستئناف شكلاً.
اذا كانت الدعوى تتعلق بحق على عقار فلابد من تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار تحت طائلة رد الاستئناف شكلا وهذا يغني عن مناقشة باقي أسباب الاستئناف