إذا كان محل النزاع متعلقاً بالأغنام، فلا بد من إثبات عددها ونوعها وإحالة الأمر إلى الخبرة الفنية، ولا سيما إذا كانت قد ذُبحت أو تعذر معاينتها مباشرة.
لابد من معرفة عدد الأغنام ونوعها واعتماد الخبرة لاسيما بعد ذبح الاغنام