• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير عدد الأغنام ونوعها يكون بالخبرة عند تعذر المعاينة بعد الذبح

إذا كان محل النزاع متعلقاً بالأغنام، فلا بد من إثبات عددها ونوعها وإحالة الأمر إلى الخبرة الفنية، ولا سيما إذا كانت قد ذُبحت أو تعذر معاينتها مباشرة.

نص الاجتهاد

لابد من معرفة عدد الأغنام ونوعها واعتماد الخبرة لاسيما بعد ذبح الاغنام