البيانات الجوهرية في البطاقة البريدية شرطٌ لسلامتها ولحجيتها في الإثبات؛ فإذا خلا البيان من مكان توثيق الوكالة بطلت البطاقة ولم تصلح أساساً لطلب الإخلاء.
خلو البطاقة البريدية من ذكر مكان توثيق الوكالة يجعلها باطلة ولا تنتج أثراً ولا تصلح مستنداً لطلب الإخلاء