• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية الخالية من بيان مكان توثيق الوكالة لا تكون صالحة لإثبات الإخلاء

البيانات الجوهرية في البطاقة البريدية شرطٌ لسلامتها ولحجيتها في الإثبات؛ فإذا خلا البيان من مكان توثيق الوكالة بطلت البطاقة ولم تصلح أساساً لطلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

خلو البطاقة البريدية من ذكر مكان توثيق الوكالة يجعلها باطلة ولا تنتج أثراً ولا تصلح مستنداً لطلب الإخلاء