إذا وجّه المطالبة بالأجرة وكيلٌ عن المالكين، وجب أن تبيّن بطاقة المطالبة رقم وكالته؛ لأن هذا البيان لازم لتمكين المستأجر من التحقق من صفة المطالب بالأجرة ومن يبرئ ذمته عند السداد.
يجب أن تتضمن البطاقة رقم وكالة الوكيل الذي أرسلها نيابة عنهم كي يكون المستأجر على ثقة بصفة الشخص الذي يطالبه بالداء والشخص الذي يوفي إليه بكامل الأجور.