• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن بطاقة المطالبة رقم وكالة الوكيل الذي وجهها حتى يطمئن المستأجر إلى صفة من يطالبه بالأجرة ومن يوفيه إياها

إذا وجّه المطالبة بالأجرة وكيلٌ عن المالكين، وجب أن تبيّن بطاقة المطالبة رقم وكالته؛ لأن هذا البيان لازم لتمكين المستأجر من التحقق من صفة المطالب بالأجرة ومن يبرئ ذمته عند السداد.

نص الاجتهاد

يجب أن تتضمن البطاقة رقم وكالة الوكيل الذي أرسلها نيابة عنهم كي يكون المستأجر على ثقة بصفة الشخص الذي يطالبه بالداء والشخص الذي يوفي إليه بكامل الأجور.