• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إجراء المقاصة بين أجور المستأجر ومبالغ إصلاحات المؤجر متى ثبت تنفيذها في دائرة التنفيذ

إذا صدر حكم بإلزام المستأجر بالأجور، وصدر حكم بإلزام المؤجر بمبالغ الإصلاحات، وثبت تنفيذ حكم الإصلاح عن طريق دائرة التنفيذ، جازت المقاصة بين الدينين.

نص الاجتهاد

حكم بإلزام المستأجر بالأجور وحكم بإلزام المؤجر بالإصلاحات وثبوت تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ يجوز إجراء المقاصة.