إذا صدر حكم بإلزام المستأجر بالأجور، وصدر حكم بإلزام المؤجر بمبالغ الإصلاحات، وثبت تنفيذ حكم الإصلاح عن طريق دائرة التنفيذ، جازت المقاصة بين الدينين.
حكم بإلزام المستأجر بالأجور وحكم بإلزام المؤجر بالإصلاحات وثبوت تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ يجوز إجراء المقاصة.