شهر الإفلاس لا يَحجب عن المفلس حقه في استئجار مسكن لنفسه، ولا يُسقط الحقوق الإيجارية التي نشأت قبل شهر الإفلاس، ولا يُرتّب بذاته التزاماً بتخلية المأجور السكني.
ان آثار الإفلاس لاتشمل تخلية المأجور للسكن ولا الحقوق الناشئة قبل شهر الإفلاس ويحق للمفلس ابرام الايجار بنفسه من اجل سكنه .