• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمتد آثار الإفلاس إلى إخلاء المأجور للسكن ولا إلى الحقوق الناشئة قبل شهر الإفلاس، ويجوز للمفلس أن يعقد إيجار مسكنه بنفسه

شهر الإفلاس لا يَحجب عن المفلس حقه في استئجار مسكن لنفسه، ولا يُسقط الحقوق الإيجارية التي نشأت قبل شهر الإفلاس، ولا يُرتّب بذاته التزاماً بتخلية المأجور السكني.

نص الاجتهاد

ان آثار الإفلاس لاتشمل تخلية المأجور للسكن ولا الحقوق الناشئة قبل شهر الإفلاس ويحق للمفلس ابرام الايجار بنفسه من اجل سكنه .