إن ممارسة النشاط والفعالية في مجال عمليات بناء العقارات التجارية وبيعها بقصد الربح يجعل التكليف الضريبي على الدخل عن الأرباح الحقيقة قائما على مسوغاته الصحيحة في الواقع والقانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن و...
إن ممارسة النشاط والفعالية في مجال عمليات بناء العقارات التجارية وبيعها بقصد الربح يجعل التكليف الضريبي على الدخل عن الأرباح الحقيقة قائما على مسوغاته الصحيحة في الواقع والقانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه آلت إلى الجهة المدعية عن طريق الإرث ملكية العقار ذي الرقم/891/ من المنطقة العقارية الأولى في مدينة حمص، ورغبة منها في هدمه وإعادة تشييده فقد اتفقت مع مقاولين لتنفيذ ذلك ومن ثم تقاسمت ملكية المقاسم الناتجة، ولأن الدوائر المالية كلفتها بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقاريات بمبلغ إجمالي مقداره/552521/ ليرة سورية، فقد كانت الدعوى.من حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن العقار القديم آل إليها عن طريق الإرث وأن الورثة ليسو من التجار بل هم فقراء استعانوا بمقاولين نالا نصف المقاسم الناتجة، وأن الضريبة المطالب يمكن أن تقع على عاتق هذين المقاولين.من حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن العقار الموروث كانت له صفة تجارية إذ كان محتوياً على أربعة محلات تجارية، وقد نجم عن إعادة بنائه/45/ مقسماً وبقي للجهة المدعية/13/ مقسماً كمخازن ومكاتب، وأنه تم تكليف المقاولين عن حصتهما وبقي التكليف عن حصة الورثة.من حيث أنه مادام من الثابت من مجمل الدفوع المتبادلة والوثائق المبرزة أن الجهة المدعية مارست نشاطاً وفعالية في مجال عمليات بناء العقارات التجارية وبيعها بقصد الربح، فإن تكليفها بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الذي جرى وفق الأحكام والأصول القانونية النافذة يكون قائماً على مسوغاته الصحيحة في الواقع وفي القانون، وبالتالي فالدعوى متعينة الرفض موضوعاً. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – بقبول الدعوة شكلاً.ثانياً – برفضها موضوعاً.