القرار الصادر عن غير ذي صفة معدوم المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين الأوراق – في أنه بموجب القرار ذي الرقم (1294) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/1988 جرى استملاك عدد من العقارات وأجزاء العقارات في منطقة (سهو الخضر)...
القرار الصادر عن غير ذي صفة معدوم المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين الأوراق – في أنه بموجب القرار ذي الرقم (1294) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/1988 جرى استملاك عدد من العقارات وأجزاء العقارات في منطقة (سهو الخضر) 26/ في محافظة السويداء من أجل تنفيذ مشروع سد. وقد تم التقدير البدائي لقيمة العقارات وأجزاء العقارات المستملكة وبتت لجنة إعادة النظر المشكلة بموجب القرار ذي الرقم (112) الصادر عن محافظة السويداء بتاريخ 5/2/1990 في الاعتراضات المقدمة على هذا التقدير وذلك بقرارها المؤرخ في 22/4/1990 والجداول الملحقة به. وقد أعادت وزارة الري عرض الاعتراضات المقدمة على التقدير البدائي على لجنة إعادة النظر بدعوى مخالفة تقدير هذه اللجنة لأحكام المرسوم ذي الرقم (2405) لسنة 1985 اجتمعت اللجنة الثانية بتاريخ 30/1/1991 وقررت بالأكثرية إلغاء الفقرة الثانية من قرارها السابق المتعلقة بتعديل قيمة الأشجار لمخالفتها أحكام المرسوم المذكور وتصديق التقدير البدائي لقيمة الأشجار واعتبار قرارها هذا جزءً من قرارها السابق الأمر الذي حدى بالجهة المدعية إلى إقامة هذه الدعوى.ومن حيث أنه إزاء عدم صحة اختصان رئيس وأعضاء لجنة إعادة النظر إضافة لوظيفتهم باعتبار أنهم لا يصح أن يكونوا محلاً للخصومة في مثل هذه الدعوى قررت المحكمة إدخال وزارة الري في الدعوى وقد ردت الوزارة المذكورة على الدعوى بأن لجنة إعادة النظر قد اعتمدت في تقديرها لقيمة الأراضي الزراعية المستملكة والأشجار المتضررة الأسس والمعايير المحددة في المرسوم ذي الرقم (2405) لسنة 1985 التي كانت نافذة بتاريخ إنهاء اللجنة أعمالها، وإن قرارات لجنة إعادة النظر مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.ومن حيث أن الواضح أن الدعوى تقوم على الطعن بقرار لجنة إعادة النظر المؤرخ في 30/1/1991 والذي عدلت بموجبه قرارها الأول الصادر بتاريخ 22/4/1990.ومن حيث أنه يقتضي التنويه ابتداء بأنه متى أصدرت لجنة إعادة النظر قرارها النهائي بالبت في الاعتراضات المقدمة على التقدير البدائي لقيمة العقارات المستملكة انتهت مهمتها ولم تعد تملك العودة إلى بحث موضوع الاعتراضات من جديد سواء بمبادرة منها أم بطلب من المعترضين أم بطلب من جهات الإدارة المستملكة.ومن حيث أنه يبنى على ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر عن أشخاص ليست لهم صفة لإصداره.ومن حيث أن القرار الصادر عن غير ذي صفة إنما يعتبر قرارً معدوماً. وتأسيساً على ذلك فإن الدعوى التي تهدف في حقيقتها إلى إعلان انعدام قرار لجنة إعادة النظر المؤرخ في 22/4/1990 هو قرار مبرم لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويبقى نافذاً ومنتجاً لمفاعيله وآثاره ما لم يقض بإعلان انعدامه من المرجع القضائي المختص بقرار يصدر في دعوى انعدام. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – إخراج رئيس وأعضاء لجنة إعادة النظر المشكلة بالفرار ذي الرقم (112) المؤرخ في 5/2/1990 من الدعوى لعدم صحة مخاصمتهم.ثانياً – قبول الدعوى شكلاً.ثالثاً – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام قرار لجنة إعادة النظر الصادر بتاريخ 30/1/1991 جزئياً وفيما يخص عقارات الجهة المدعية فحسب.