• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقا للفقرة /6/ من المادة /2/ من القرار /57/ المؤرخ 10/11/1990 تكون الإنشاءات الإضافية في السماويات بمواد ثابتة أو غير ثابتة من عداد

وفقا للفقرة /6/ من المادة /2/ من القرار /57/ المؤرخ 10/11/1990 تكون الإنشاءات الإضافية في السماويات بمواد ثابتة أو غير ثابتة من عداد مخالفات البناء الخاضعة للهدم ولذلك يكون قرار الإدارة بالهدم مشروعا المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعه...

نص الاجتهاد

وفقا للفقرة /6/ من المادة /2/ من القرار /57/ المؤرخ 10/11/1990 تكون الإنشاءات الإضافية في السماويات بمواد ثابتة أو غير ثابتة من عداد مخالفات البناء الخاضعة للهدم ولذلك يكون قرار الإدارة بالهدم مشروعا المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه خلال عام 1995 قامت الدائرة الفنية لدى مجلس مدينة حلب بإجراء الكشف الفني على العقار ذي الرقم(1183/8) من المنطقة العقارية الثالثة في مدينة حلب وثبتت المخالفة المكتشفة والتي هي(صب شرفة في المنور مع تسقيفها وسترها بمساحة(12,70)م2 وذلك في سماوي الطابق الثالث بدون ترخيص) وتبعاً لذلك أصدر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب القرار ذا الرقم(792) المؤرخ في 10/4/1995 والمتضمن هدم هذه المخالفة.ولقناعة المدعي أحد ورثة صاحب العلاقة بعدم مشروعية قرار الهدم المذكور فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن المخالفة ضبطت نتيجة لشكوى أحد الجوار وكيده وهي تقبل التسوية بالغرامة وفق القرار ذي الرقم(45) لعام 1968.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المخالفة مدار البحث مشادة بدون ترخيص ومستوجبة الهدم والإزالة والإعادة وفق السابق. ومن حيث أن البت في كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أم خاضعة حتماً للهدم إنما يتم وفقاً للأحكام النافذة بتاريخ ضبط هذه المخالفة من قبل الإدارة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه لتسويتها.ومن حيث أنه تبعاً لذلك وما دامت المخالفة موضوع الدعوى قد ضبطت من قبل الإدارة في عام 1995 نتيجة لشكوى وردت إليها فإن النظر في إمكانية تسويتها بالغرامة يتم وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب ذي الرقم(57) المؤرخ في 10/11/1990 .ومن حيث أنه وفقاً لنص الفقرة(6)من المادة الثانية من القرار(57) المذكور فإن الإنشاءات الإضافية في السماويات بمواد ثابتة أو غير ثابتة هي من عداد مخالفات البناء الخاضعة للهدم الأمر البالغ الدلالة على أن القرار الإداري المطعون في مشروعيته قد صدر في نطاق القوانين والأنظمة النافذة وبالتالي فالدعوى الموجهة ضده متعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – بقبول الدعوى شكلاًثانياً – برفضها موضوعاً.ثالثاً – بإنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ ذي الرقم(272/1/م) لعام 1995.رابعاً – بتضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.