إن كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أو خاضعة حتما للهدم إنما يتم وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة من قبل الإدارة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلب تسويتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.وم...
إن كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أو خاضعة حتما للهدم إنما يتم وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة من قبل الإدارة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلب تسويتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/10/1995 قامت الدائرة الفنية لدى مجلس مدينة حلب وثبتت المخالفة المكتشفة والتي هي: تعريض الشرفة الخارجية في الطابق الثاني بمقدار/70/سم وبطول/4,90/م مع تجاوز على الجوار بمقدار /50/ سم من الطرفين خلافاً للترخيص ذي الرقم/1982//50/. وتبعاً لذلك أصدر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب القرار ذا الرقم/2586/ المؤرخ في 24/10/1995 والمتضمن هدم هذه المخالفة ولقناعة المدعي صاحب العلاقة بعدم مشروعية قرار الهدم المذكور فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه، على القول بأن عقاره لا يتعارض مع النظام العمراني، كما أن الشرفة لا تشكل خطراً على السلامة العامة.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوة مبينة أن المخالفة مدار البحث مستوجبة الهدم لكونها تتعلق بالبروزات على الجوار.ومن حيث أن البت في كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أم خاضعة حتماً للهدم إنما يتم وفقاً للأحكام النافذة بتاريخ ضبط هذه المخالفة من قبل الإدارة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه لتسويتها.ومن حيث أنه تبعاً لذلك وما دامت المخالفة موضوع الدعوى قد ضبطت من قبل الإدارة بتاريخ 4/10/1995 نتيجة لشكوى وردت إليها من سكان البناء فإن النظر في وجوب هدمها أو إمكان تسويتها بالغرامة يتم وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب ذي الرقم/57/ المؤرخ في 10/11/1990.ومن حيث أنه وفقاً لنص المادة الثانية من القرار /57/ المذكور فإن التجاوز على البعد الأصغري للبروزات على الجوار وإحداث شرفات خارجية على شوارع عرضها دون/8/م – هو من عداد مخالفات البناء الخاضعة للهدم – الأمر البالغ الدلالة على أن القرار الإداري المطعون في مشروعيته قد صدر في نطاق القوانين والأنظمة النافذة، وبالتالي فالدعوى الموجهة ضده متعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت