• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور صك الاستملاك دون تدوينه في السجل العقاري ودون المبادرة إلى أي إجراء يتعلق بالتقدير أو بالتنفيذ أو بإعلان الرغبة في التنفيذ يجعل

صدور صك الاستملاك دون تدوينه في السجل العقاري ودون المبادرة إلى أي إجراء يتعلق بالتقدير أو بالتنفيذ أو بإعلان الرغبة في التنفيذ يجعل الاستملاك معدوم الوجود القانوني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.من حيث أن وكيل الجهة المدع...

نص الاجتهاد

صدور صك الاستملاك دون تدوينه في السجل العقاري ودون المبادرة إلى أي إجراء يتعلق بالتقدير أو بالتنفيذ أو بإعلان الرغبة في التنفيذ يجعل الاستملاك معدوم الوجود القانوني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.من حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بهذه الدعوى طالباً الحكم بإلغاء المرسوم ذي الرقم /553/ المؤرخ في 12/2/1955 والذي قضى باستملاك العقارات ذوات الأرقام /1276 و 1277 و 1278 و 1279 و 1281 و 1282 و 1384 و 1385 و 1387/ من المنطقة العقارية الخامسة في حلب وذلك تأسيساً على أن الإدارة المدعى عليها كانت قد أصدرت المرسوم المطعون فيه من أجل مشروع إنشاء زريبة لتربية الأبقار وقد مضى على هذا الاستملاك /40/ عاماً دون أن تبادر الإدارة إلى التنفيذ حتى أنها لم تسجل إشارة الاستملاك على الصحيفة العقارية للعقارات موضوع الدعوى في السجل العقاري، وبما أن مجلس مدينة حلب ما زال متمسكاً بهذا المرسوم فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية رداً على عريضة الدعوى طلبت فيها عدم قبول الدعوى وذلك تأسيساً على أن المرسوم المشار إليه قد صدر سليماً وغير مشوب بأي عيب جسيم وأن مراسيم الاستملاك لا تقبل الطعن وأن الجهة المدعية لا تنعي على مرسوم الاستملاك أي عيب جسيم.ومن حيث أن الإدارة أضافت في دفوعها بأنها استملكت العقارات موضوع الدعوى لمشروع زريبة لتربية الأبقار ولا يجوز إلغاء مرسوم الاستملاك إلا إذا كان هناك خطأ مادي في أرقام العقارات المستملكة عملاً بالبند /3/ من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم /37/ ب /1934/15/ المؤرخ في 20/2/1982 كما أن المادة /35/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 تنص على أنه إذا زالت صفة النفع العام من العقارات المستملكة فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة للدولة ويحق للجهة العامة المستملكة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة جوابية يبين فيها أن المادة /35/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 لا تنطبق على العقارات محل الدعوى التي لم تخصص في الواقع طيلة /41/ عاماً للدواعي التي استملكت من أجلها، كما أن العقار المجاور لهذه العقارات قد أصبح مستشفى ولا يعقل أن يقام إلى جانبه زريبة للأبقار كما أن بلاغات رئاسة مجلس الوزراء لا تؤثر على النصوص القانونية الواجبة الرعاية.من حيث أنه من الثابت من الأوراق والوثائق المبرزة بأن الاستملاك لم ينفذ منذ صدر مرسوم الاستملاك في عام 1955 كما لم يدون في السجل العقاري على موجب ما يقرره قانون الاستملاك ولم تبين الإدارة ما يدل على تقدير قيمة العقارات أو تسديد القيمة لأصحاب العلاقة المدعيين كما أنه لم تبدو في جوابها ما يفيد بحاجتها أو رغبتها بتنفيذ المشروع وإنما اكتفت بالقول بأن مرسوم الاستملاك قطعي.وترى المحكمة إضافة إلى ذلك بأن مرور مدة تزيد على /40/ عاماً على صدور صك الاستملاك دون المبادرة إلى أي إجراء يتعلق بالتقدير أو بإعلان الرغبة في التنفيذ يجعل الاستملاك معدوم الوجود القانوني. والدعوى جديرة بالقبول موضوعاً. – لهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبولها الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام المرسوم المطعون فيه جزئياً فيما تضمنه من استملاك للعقارات محل الدعوى وبكل ما يترتب على ذلك من آثار.