• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الاستئناف ضم إضبارة الدعوى المستأنفة والتحقق من عنوان المدعى عليه قبل تطبيق أحكام التبليغ ولا يجوز رد الاستئناف شكلاً لعدم بيان العنوان

إذا أثيرت مسألة عدم معرفة عنوان المدعى عليه في الاستئناف، وجب على المحكمة ضم إضبارة الدعوى المستأنفة والتحقق من بيانات العنوان فيها قبل تطبيق أحكام التبليغ، ولا يصح رد الاستئناف شكلاً دون هذا التحقق.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف قبل أن تحسم القضية أن تأتي بإضبارة الدعوى المستأنفة للتحقق مما إذا كان للمدعى عليه عنوان ثم تطبق أحكام التبليغ لا أن ترفض الاستئناف شكلا بحجة عدم بيان العنوان للمدعى عليه المناقشة: أسباب الطعن المقدم من الإدارة وتتلخص بما يلي: 1 – المحكمة ارتكبت خطأ عندما ردت الاستئناف شكلاً.2 – كان على المحكمة أن تتبع قواعد التبليغ المنصوص عليها بالمادة 221 جمارك وبقانون أصول المحاكمات المدنية.3 – كان على المحكمة أن تجلب الإضبارة المستأنفة.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف قضت برفض الاستئناف شكلاً بداعي أن الإدارة المستأنفة لم تبين عنوان المستأنف عليه وقد عادت مذكرة دعوته بدون تبليغ يتضمن عدم معرفة عنوانه.وحيث أنه تبين من العودة إلى الملف أن الإضبارة المستأنفة لم يتم ضمها إلى ملف الاستئناف.وحيث أنه كان على المحكمة أن تقرر ضم الإضبارة المستأنفة وأن تقبلها وتتحقق عما إذا كان عنوان المدعى عليه مبين فيها أم لا ومن ثم تعمل أحكام المادة/221/ جمارك أو أن تجري أعمال أحكام التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية في حال عدم انطباق أحكام المادة /221/ جمارك في حال عدم معرفة عنوانه. أما وأنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابقا لأوانه. وهذا ما يعرضه للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم وإن لم يكن معفياً منه وإلزامه بالنفقات.