تختص محاكم القضاء المدني بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية ولو كانت موجهة ضد إدارة الجمارك، متى لم يكن النزاع داخلاً في نطاق تطبيق قانون الجمارك، ويغدو الحكم بالاختصاص نهائياً فيمنع إعادة طرحه.
إحدى غرف محكمة النقض غير الغرفة الجمركية تنظر في نزاع حول مطالبة مواطن للجمارك بتعويض لأنه مؤسس على المسؤولية التقصيرية المناقشة: النظر في الطعن:الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 25/1/1998 وعلى القرار المطعون فيه.وعلى كافة أوراق القضية.وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:من حيث أن أوراق الملف تبين أن الدعوى مقامة على إدارة الجمارك ابتداء أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بهدف الحكم عليها بالتعويض للمدعي عما لحقه من أضرار مادية ناتجة قيامها بعملها غير المشروع وقضت محكمة البداية بتعويض /000, 800, 1/ مليون وثمانمائة ألف ليرة وأيدت محكمة الاستئناف بدمشق هذا الحكم.وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم المشار إليه فطعنت به وقضت الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض باختصاص القضاء المدني للنظر بالتعويض لأن مصدره المسؤولية التقصيرية ولا علاقة لقانون الجمارك به. فأصبحت مسألة الاختصاص قطعية ولا يجوز إعادة مناقشتها. وتأسيساً على ما تقدم فإن تسجيل هذه الدعوى لدى الغرفة الجمركية هو من قبيل الخطأ. مما يتعين معه ترقين قيدها من سجلات هذه الغرفة المدنية المختصة للنظر فيها.