• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنه لم يقم سبب من أسباب التشديد المنصوص عنها بالمادة

إذا خلت الواقعة من أسباب التشديد القانونية، جاز لمحكمة الموضوع الحكم بالحد الأدنى للغرامة دون رقابة عليها في هذا التقدير. ويُعدّ الكفيل في البيان الجمركي مسؤولاً تضامنياً عن المخالفة مع صاحب البيان.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنه لم يقم سبب من أسباب التشديد المنصوص عنها بالمادة 237 جمارك. الكفيل يعتبر مسؤولاً عن المخالفة بالتضامن مع المدعى عليه الآخر صاحب البيان المناقشة: أسباب الطعن المقدم من المدعى عليه محمود. وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة كلفت الإدارة لإثبات أن الطاعن كفيل ثم حسمت القضية قبل تنفيذ القرار.2 – المحكمة لم تبين دليها على أن الطاعن كفيل.3 – المحكمة لم تميز بين المخلص الجمركي والكفيل.أسباب الطعن المقدم من الإدارة وتتخلص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم.2 – المحكمة لم تبين سبب حكمها بالحد الأدنى للغرامة.3 – طعن المطعون ضده تبعياً لا ينال من القرار الطعين.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي عدم تسديد بيان، وقد انتهى الحكم المطعون ضده إلى مساءلة المدعى عليهما، ولعدم قناعة الإدارة والمدعى عليه محمود. بهذا القرار فقد طعن به كل منهما طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه تبين من البيان الجمركي المبرز أن المدعى عليه الطاعن محمود. وهو كفيل لذا فإنه يعتبر مسؤولاً عن المخالفة بالتضامن مع المدعى عليه الآخر صاحب البيان.وحيث أن الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنه لم يقم سبب من أسباب التشديد المنصوص عنها بالمادة 237 جمارك.وحيث أن أسباب الطعنين لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعنين موضوعاً.2 – مصادرة التأمين للخزينة وتضمين الطاعن محمود الرسم وإعفاء الإدارة منه وتضمين الطرفين بالتساوي النفقات.