• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا مالك العقار بالإيواء ينفي الغصب المبرر لدعوى استرداد الحيازة

الإذن أو المسامحة من مالك العقار بإشغال الغير للعقار ينفي الغصب، والغصب شرطٌ جوهري لقيام دعوى استرداد الحيازة.

نص الاجتهاد

اذا كان صاحب العقار قد سامح شخصا آخر بإيوائه في منزله فان هذا ينفي توفر الغصب الذي هو العنصر الاساسي في دعوى استرداد الحيازة