الإذن أو المسامحة من مالك العقار بإشغال الغير للعقار ينفي الغصب، والغصب شرطٌ جوهري لقيام دعوى استرداد الحيازة.
اذا كان صاحب العقار قد سامح شخصا آخر بإيوائه في منزله فان هذا ينفي توفر الغصب الذي هو العنصر الاساسي في دعوى استرداد الحيازة