إذا كان التعويض عن الوفاة مستحقاً للورثة، فإنه يُحكم به لكل وارث على حدة بصفته الشخصية استناداً إلى ثبوت صفته الوراثية، ولا يدخل هذا التعويض في عناصر التركة.
التعويض عن الوفاة للمستحقين ناتج عن كونهم ورثة حسب وثيقة حصر الأرث, ويحكم للوارث بصفته الشخصية وليس اضافة للتركة