• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الورثة التعويض عن الوفاة بصفاتهم الشخصية لا بوصفه جزءاً من التركة

إذا كان التعويض عن الوفاة مستحقاً للورثة، فإنه يُحكم به لكل وارث على حدة بصفته الشخصية استناداً إلى ثبوت صفته الوراثية، ولا يدخل هذا التعويض في عناصر التركة.

نص الاجتهاد

التعويض عن الوفاة للمستحقين ناتج عن كونهم ورثة حسب وثيقة حصر الأرث, ويحكم للوارث بصفته الشخصية وليس اضافة للتركة