الاختصاص المكاني في الدعوى ليس من النظام العام، ويجوز الاتفاق بين المتعاقدين على تحديده أو مخالفته خلافاً للأصل.
استقر الاجتهاد القضائي على ان الاختصاص المكاني ليس من النظام العام وللمتعاقدين ان يتفقا على خلافه