دفع عدم الاختصاص المحلي من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في الجلسة الأولى وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق في التمسك به لاحقاً.
اذا لم يطعن المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلي في الجلسة الأولى وقبل أي دفع اخر فان ذلك يجعل حقه في الطعن بعدم الاختنصاص قد سقط ولا يحق له بعد ذلك العودة الى الطعن بذلك وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض