يُعتدّ بالإقرار القاطع للتقادم إذا دلّ صراحةً أو ضمناً على اعتراف المدين بالدين، لأنه يُعدّ نزولاً عن مدة التقادم المنقضية لا عن الحق نفسه، ولا يُشترط فيه شكل خاص ولا قبول الدائن، ولا يجوز الرجوع عنه.
ليس الإقرار القاطع للتقادم هو مجرد تقرير للواقع من جانب المدين وإنما الإقـرار ينطـوي على نزول المدين عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم فهـو عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني. والإقرار ليس نزولاً عن الحق نفسه وإنما نزولاً عن مدة التقادم التي انقضت ولا حاجة لقبول الدائن لهذا الإقرار ولا يجوز للمدين الرجوع عنه. الإقرار القاطع للتقادم قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ولا يشترط في الإقرار شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى الإقرار بالدين يكفي والإقرار الضمني يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار