• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المدنية في دعوى التعويض أن تأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي إذا طرحت للمناقشة واقتنعت بصحتها

للمحكمة المدنية أن تستند إلى تقرير خبرة صدر في الدعوى الجزائية إذا كان مطروحاً للمناقشة وتمكنت من تكوين قناعتها به، ولا يُشترط لإعماله أن تُعاد الخبرة أمامها.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض اعتماد الخبرة التي جرت أمام القضاء الجزائي ما دامت قد طرحت أمامها للمناقشة من الطرفين واقتنعت المحكمة بصحتها