للمحكمة المدنية أن تستند إلى تقرير خبرة صدر في الدعوى الجزائية إذا كان مطروحاً للمناقشة وتمكنت من تكوين قناعتها به، ولا يُشترط لإعماله أن تُعاد الخبرة أمامها.
من حق المحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض اعتماد الخبرة التي جرت أمام القضاء الجزائي ما دامت قد طرحت أمامها للمناقشة من الطرفين واقتنعت المحكمة بصحتها