• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس تحت طائلة

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس تحت طائلة البطلان وكذا الاستمرار في الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن المحامي وكيل المدعي تقدم بعريضة الدعوى مبيناً فيها أن مديري...

نص الاجتهاد

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس تحت طائلة البطلان وكذا الاستمرار في الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن المحامي وكيل المدعي تقدم بعريضة الدعوى مبيناً فيها أن مديرية مالية محافظة دمشق تطالب موكله بمبلغ 1351171 ليرة سورية لقاء ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية تكليف الأعوام 1982و1983 و 1984 و 1985، وأن الدوائر المالية اعتمدت في تكليفها هذا على عقود استيراد وصفقات ظاهرة ولم تتطرق إلى بواطن هذه العقود ونتائجها التي آلت إلى خسارة كبيرة وفادحة منذ عام 1982. وبعد استعراضه لملابسات العقود المدعى بها انتهى إلى طلب إعادة حساب الضريبة المترتبة على موكله بمعرفة ثلاثة خبراء.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أنها تخرج عن اختصاص القضاء لتعلقها بتحديد المقدار وليس بأساس التكليف، واستطراداً فإنها سابقة لأوانها لعدم البت في الاعتراض على التكليف من قبل لجنة إعادة النظر.ومن حيث أنه بعد الفصل في الطلب المستعجل بوقف التنفيذ تم تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولة ثم جرى إدراجها في جلسات المحكمة، وقد تبلغ المدعي بالذات موعد الجلسة وتابع حضور الجلسات دون حضور المحامي الوكيل إذ صرح في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 5/5/1996 أن المحامي الوكيل عنه قد اعتزل الوكالة.ومن حيث أنه وفقاً لأحكام المادة /23/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس. ومعلوم أن هذا لإجراء جوهري ويترتب عليه البطلان ، وعملاً بالقاعدة القائلة بأنه ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء، فإن عدم إقدام المدعي على توكيل محام بديل عن المحامي المعتزل للوكالة يجعل الدعوى فاقدة لشرط من شروط قبولها. – فلهذه الأسباب حكمت