إذا قام المرء ببيع عرصة معدة للبناء فإنه يكون قد مارس نشاطا في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وحقق أرباحا فيدخل في عداد المكلفين بضريبة الدخل على الأرباح المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتح...
إذا قام المرء ببيع عرصة معدة للبناء فإنه يكون قد مارس نشاطا في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وحقق أرباحا فيدخل في عداد المكلفين بضريبة الدخل على الأرباح المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي سبق له واشترى في عام 1962 حصة من العقار الناجم عن التنظيم ذي الرقم 4070 من منطقة الشركسية في مدينة دمشق ثم باع هذه الحصة في أواخر عام 1981 فقامت الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقارات وطالبته بمبلغ /8730708/ ليرة سورية. ولقناعة المدعي بعدم مشروعية هذا التكليف وبانعدامه ، فقد كانت الدعوى.من حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأنه اشترك مع أسرته في شراء العقار بقصد إشادة بناء لسكنهم مع أفراد عائلاتهم، ثم تنازلوا عن ملكيتهم هذه إلى أولادهم وزوجاتهم وقام هؤلاء بإشادة البناء المأمول وتوازعوه فيما بينهم، وأن المدعي ليس بتاجر عقارات ولا يمتهن هذا العمل وتنازله لأفراد عائلته لا يسبغ عليه هذه الصفة.من حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف الضريبي لكون هذه العملية ضمن مهنة الاتجار بالعقارات والتي تشمل إشادة الأبنية وشراء وبيع المقاسم المبنية وشراء وبيع الأراضي والإشراف على إشادة الأبنية.من حيث أن المدعي بقيامه ببيع أرض عرصة معدة للبناء يكون قد مارس نشاطاً وفعالية في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وحقق أرباحاً بنتيجة هذا النشاط وهذه الفعالية ، فيغدو بذلك داخلاً في عداد المكلفين بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية عملاً بصراحة المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 85 لعام 1949 وتعديلاته، ومن ثم فإن جميع ما أدلى به المدعي من دفوع يكون غير قائم على سند من صحيح القانون النافذ، والدعوى بالتالي جديرة بالرفض موضوعاً وجملة وتفصيلا.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية:أولاً – بقبول الدعوى شكلاً.ثانياً – برفضها موضوعاً.ثالثاً – بتضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.