• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي تبديل سبب الدعوى متى كان السبب الجديد مشروعًا

تبديل سبب الدعوى من قبل المدعي جائز ومسموع إذا كان السبب الجديد مشروعاً، ولم يتضمن طرحاً لطلب غير جائز أو خروجاً عن إطار الخصومة.

نص الاجتهاد

ان تبديل سبب الدعوى من قبل المدعي مسموعا مادام السبب الجديد مشروعا كأن يطالب المدعي بمبلغ معين بصفة رصيد بعد حسم ثمن البنزين ثم يبدل السبب ويطالب به بعد حسم اجرة الركوب .