تبديل سبب الدعوى من قبل المدعي جائز ومسموع إذا كان السبب الجديد مشروعاً، ولم يتضمن طرحاً لطلب غير جائز أو خروجاً عن إطار الخصومة.
ان تبديل سبب الدعوى من قبل المدعي مسموعا مادام السبب الجديد مشروعا كأن يطالب المدعي بمبلغ معين بصفة رصيد بعد حسم ثمن البنزين ثم يبدل السبب ويطالب به بعد حسم اجرة الركوب .