• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت العقارات مقسمة ومستكملة إجراءات تصديقها وأصبحت ذات صفة عمرانية هي صفة السكن الحديث وتم تنفيذا لذلك تحقيق رسم مقابل التحسين

إذا كانت العقارات مقسمة ومستكملة إجراءات تصديقها وأصبحت ذات صفة عمرانية هي صفة السكن الحديث وتم تنفيذا لذلك تحقيق رسم مقابل التحسين على المنطقة فإن تلك العقارات التي أضحت قابلة للبناء لا تحتاج إلى تقسيم جديد لذلك كله يكون قرار استملاكها معدوما المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد ا...

نص الاجتهاد

إذا كانت العقارات مقسمة ومستكملة إجراءات تصديقها وأصبحت ذات صفة عمرانية هي صفة السكن الحديث وتم تنفيذا لذلك تحقيق رسم مقابل التحسين على المنطقة فإن تلك العقارات التي أضحت قابلة للبناء لا تحتاج إلى تقسيم جديد لذلك كله يكون قرار استملاكها معدوما المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك على الشيوع فيما بينها العقارين ذوي الرقمين /2733 و 2687/ من المنطقة العقارية الرابعة (حي الشهداء) اللذين هما – بحسب وصفهما في السجل العقاري – عبارة عن أرض بعل تزرع حبوب، وبموجب المرسوم ذي الرقم /1207/ الصادر بتاريخ 25/1/1982 جرى استملاكهما مع جملة من عقارات أخرى لتنظيمها وتوزيعها وفق أحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية قرار الاستملاك هذا فقد أقامت هذه الدعوى طالبة الحكم باعتبار عقاريهما المذكورين غير مشمولين بأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 واعتبار مرسوم استملاكهما منعدماً.ومن حيث أن الجهة المدعية قد أسست دعواها على أن عقاريها غير مشمولين بأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 لأن المنطقة التي يقعان فيها قد وضعت لها دراسة تفصيلية إلى مقاسم صالحة للبناء وقد صدقت هذه الدراسة من المراجع المختصة وأعطيت لها صفة عمرانية (سكن حديث أول) وتقرر بنتيجة ذلك فرض مقابل التحسين على العقارات الواقعة فيها.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بأن العقارين موضوعها غير منظمين وغير مقسمين وفق أحكام القانون ذي الرقم /9/ لسنة 1974، أما الدراسة التخطيطية التي تشير إليها الجهة المدعية فهي لم تفرز العقارات المشمولة بها إلى مقاسم صالحة للبناء وإنما جزأتها إلى بلاطات ذات مساحات كبيرة لها صفة عمرانية وهيأتها لتكون صالحة للتقسيم فيما لو قام أصحاب فيما لو قام أصحابها بتقسيمها.ومن حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك، فإن صكوك الاستملاك إنما تكون مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، وقد استقر الاجتهاد على أن صفة "الانبرام" تلك إنما تنحسر عن صكوك الاستملاك إذا ما شابها عيب جسيم من عيوب الانعدام.ومن حيث أن الدعوى الماثلة تقوم على الطعن بانعدام صك الاستملاك وقد قدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أن هذه المحكمة كانت استعانت بالخبرة الفنية في صدد النزاع موضوع الدعوى.ومن حيث أن الخبير المسمى بعد قيامه بالكشف الميداني على العقارين موضوع الدعوى قدم تقريراً بخبرته انتهى فيه إلى أن العقارين المذكورين واقعان ضمن المخطط التنظيمي للمدينة وهويتها العمرانية محددة ومصوراتهما التقسيمية مصدقة أصولاً ويمكن البناء عليهما دونما حاجة إلى تقسيم لأنهما مقسمان ومنظمان.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد عقبت على تقرير الخبرة بالتأكيد على دفوعها، مشيرة إلى أن العقارين موضوع الدعوى كانا غير قابلين للبناء عليهما قبل صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979.ومن حيث أنه يقتضي التنويه بأنه سبق للمحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم (242/1) الصادر بتاريخ 23/10/1995 في الطعن ذي الرقم /593/ لسنة 1995 أن حكمت بإعلان انعدام مرسوم الاستملاك المطعون فيه في الدعوى المماثلة فيما تضمنه من استملاك عقارين مستملكين بموجبه لعدم لأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979. وقد أقامت المحكمة الإدارية العليا قضاءها على الدراسة التخطيطية التفصيلية للمنطقة المعروفة باسم حي الشهداء بحلب قد استكملت جميع إجراءات تصديقها من المراجع المختصة كافة وأصبحت لها صفة عمرانية هي صفة السكن الحديث الأول وتم تنفيذاً لذلك تحقيق رسم مقابل التحسين على منطقة حي الشهداء كما قام مجلس المدينة بتنظيم مخطط موقع للمنطقة ومخطط استقامة لكل قطعة من القطع الناتجة عن تقسيم المنطقة فأضحى العقاران مقسمين إلى قطع قابلة للبناء عليها دون الحاجة إلى تقسيم مجدد.ومن حيث أن العقارين موضوع الدعوى الماثلة يقعان أيضاً في منطقة حي الشهداء بحلب وقد شملهما الدراسة التخطيطية التفصيلية المذكورة لذلك وإزاء هذا التماثل في الوضع التنظيمي فإن لا معدى من إعلان انعدام استملاكهما أيضاً أخذاً بما كانت قد انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بقرارها الملمع إليه الصادر في موضوع مماثل. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – بقبول الدعوى شكلاً.ثانياً – بقبولها موضوعاً وإعلان انعدام المرسوم ذي الرقم /1207/ الصادر بتاريخ 20/1/1982 فيما تضمنه من استملاك العقارين ذوي الرقمين 2733 و 2687/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب (حي الشهداء) وفقاً لأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 وبما يترتب على ذلك من آثار.ثالثاً – إعادة رسوم الدعوى إلى الجهة المدعية وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.