• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة دعوى التعويض عن العمل غير المشروع على غير المسؤول لا تبدأ سريان التقادم القصير

لا يَسري تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع لمجرد إقامة الدعوى على غير المسؤول عن الضرر، لأن بدء التقادم مشروط بعلم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، فإذا وُجّهت الخصومة إلى غيره بقي حقه قائماً ضمن مدة التقادم من تاريخ تحقق العلم الصحيح.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض الناجم عن العمل غير المشروع بمواجهة غير الشخص المسؤول عن الضرر لا تؤدي الى بدء سريان التقادم المنصوص عنه في المادة 173 ق.م المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة الأخذ بالاجتهاد السابق بتاريخ 5/12/1996 وعلى كافة أوراق القضية.وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:مآل طلب العدول:أصدرت الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض القرار رقم 15 متفرقة تاريخ 10/11/1996 المتضمن أن الرأي القضائي متباين حول انقطاع التقادم إذا ما رفعت الدعوى على غير الشخص المسؤول عن تعويض الضرر، إذ البعض يقول بانقطاع التقادم والرأي الآخر الذي تتبناه المحكمة طالبة العدول يقول بأن إقامة الدعوى على غير الشخص المسؤول عن تعويض الضرر لا يقطع التقادم، لذلك فقد قررت المحكمة عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب حول انقطاع التقادم من عدمه في حالة إقامة الدعوى بطلب التعويض عن الضرر على غير الشخص المسؤول عنه.فعن ذلك:من حيث أن المادة 173 من القانون المدني قد نصت على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.ومن حيث أن إقامة الدعوى بالتعويض عن العمل غير المشروع بمواجهة غير الشخص المسؤول عن الضرر لا يعني أصلاً سريان هذا التقادم طالما أن المتضرر لم يثبت علمه اليقيني بمعرفة الشخص المسؤول عن الضرر فإذا ما ردت الدعوى لإقامتها على شخص غير مسؤول عن الضرر قانوناً فلا شيء يمنع من إقامتها خلال فترة التقادم على الشخص المسؤول عنه. وقد أيد الفقه ذلك فقد جاء في كتاب الوسيط للسنهوري – ـ الحاشية رقم /!/ أن التقادم يقف ولا يبدأ سريان هذا التقادم القصير إلا من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر ويقف على شخص من أحدثه لذلك تقرر بالاتفاق:1 – تقرير المبدأ التالي: ( إن إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض الناجم عن العمل غير المشروع بمواجهة غير الشخص المسؤول عن الضرر لا تؤدي إلى بدء سريان التقادم المنصوص عنه في المادة 173 من القانون المدني).2 – تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.