• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشكل الخطأ الجسيم إذا بنت المحكمة حكمها على حجية أمر محكوم به دون أن يثبت في الأوراق اكتساب القرار الدرجة القطعية

لا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على حجية الشيء المحكوم به أو على قطعية قرارٍ سابق ما لم يثبت ذلك بدليل موجود في الأوراق؛ وإلا كان قضاؤها منصبّاً على واقعة غير ثابتة، بما يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم إذا كان الانحراف واضحاً عن الوقائع الثابتة وأصول التطبيق الأساسي للقانون.

نص الاجتهاد

إذا أسست المحكمة قرارها على أساس اكتساب القرار الدرجة القطعية وحجية الشئ المحكوم به وكان قد سبق لها وكلفت المدعى عليهم إثبات أن القرار اكتسب الدرجة القطعية إلا أن هذا القرار لم يتقيد ولو يبرز ما يثبت ذلك فإن المحكمة حكمت بشئ غير موجود في الدعوى وبالتالي فإنها حكمت بشئ مخالف للوقائع المبسوطة في الدعوى. إذا كان هذا الخطأ قد صدر فهو قد صدر عن إهمال لا يجوز للهيئة أن ترتكبه مما يجعل الخطأ الجسيم يشوب القرار موضوع هذه القضية. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 3/3/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها بالاستناد إلى حجية الشيء المحكوم به وهذا منتفي تماماً والمحكمة كلفت لإبراز ما يثبت ذلك إلا أنها لم تفعل.2ـ لم تلحظ المحكمة أن الدعوى المقامة من نذير ضد جميع المالكين تتعلق بكامل العقار 3052/6 مسجد الأقصاب في حين أن دعوى الجهة الموكلة تتعلق بحصة مقدارها 600/2400 وإن كل من الدعوتين تختلف عن الدعوى الثانية.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن المحكمة المخاصمة أسست قرارها برد الدعوى على أساس اكتساب القرار 630ـ 27/10/1990 الدرجة القطعية وحجية الشيء المحكوم به.وبما أنه سبق للهيئة المخاصمة أن كلفت المدعى عليهم بالمخاصمة إثبات أن القرار اكتسب الدرجة القطعية إلا أنه هذا القرار لم يتقيد ولم يبرز ما يثبت ذلك.وإذا الأمر كذلك فإن المحكمة قد حكمت بشيء غير موجود في الدعوى وبالتالي فإنها حكمت بشيء مخالف للوقائع المبسوطة في الدعوى.وبما أن الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن تطبيق المبادئ الأساسية في الحدود الدنيا للقانون ومخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى.وإذا كان هذا الخطأ قد صدر فهو صدر عن إهمال لا يجوز للهيئة أن ترتكبه خاصة وأنها صاحبة القرار إلا أنها لم تلحظ أن قرارها لم ينفذ ولم يبرز ما يدل على ذلك مما يجعل الخطأ الجسيم يشوب القرار موضوع هذه القضية.وبما أن ايلي كوتير لم يكن طرفاً في القضية إلا أن المحكمة علقت القضية على ذلك القرار الذي يبدو أنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على ذلك واكتسابه الدرجة القطعية.وبما أن القرار/188 صادر في مادة صلحية ويكون القرار الإضافي مبرماً.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.2ـ إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق 10206/قرار/188 تاريخ 30/10/1995 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.