• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يكون التعميم بإخضاع سيارات الركوب الكبيرة للقرار1144 لسنة1996 مشوبا بعيب قانوني جسيم مما يستوجب

عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يكون التعميم بإخضاع سيارات الركوب الكبيرة للقرار1144 لسنة1996 مشوبا بعيب قانوني جسيم مما يستوجب الإلغاء وما ترتب عليه من آثار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القض...

نص الاجتهاد

عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يكون التعميم بإخضاع سيارات الركوب الكبيرة للقرار1144 لسنة1996 مشوبا بعيب قانوني جسيم مما يستوجب الإلغاء وما ترتب عليه من آثار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للمدعي سيارة ركوب كبيرة تحمل الرقم 20/97/41 عامة سبق وان استحصل لها على رخصة سير سياحية لنقل الركاب من فئة (البولمان) على خط دمشق – حلب كما سبق واستحصل على موافقة لتثبيت صندوق السيارة من فئة (البولمان) بعد إتمام تجهيزه وتصنيعه واستكمال الشروط الفنية الواردة في القرار التنظيمي رقم 983 لعام 1994 باستثناء وجود المحرك من الأمام وضعه الراهن. وبعد فترة من الزمن أصدرت وزارة النقل التعميم رقم 11887/5 المؤرخ في 7/9/1996 والمتضمن منع تسجيل أية سيارة ركوب كبيرة في فئة البولمان ما لم تكن جميع الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في القرار 983 لعام 1994 متوافرة فيها، وتطبيق هذا المنع على جميع الموافقات السابقة وإعادة النظر فيها بحيث تسجل وسائل النقل التي صدرت لها تلك الموافقات في فئة شبه البولمان إذا توافرت بها الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالقرار 1144 لعام 1996، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية تطبيق التعميم على سيارة الركوب الكبيرة العائدة له وبالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن التعميم مدار البحث صدر مشوبا بعيب الإخلال بالحقوق المكتسبة والإخلال بقاعدة عدم رجعية القوانين واستقرار الأنظمة والتعليمات والحقوق، فضلا عما يلحقه من أضرار جسيمة تتجلى في الحرمان من الميزات العديدة التي تتمتع بها وسائل النقل من فئة البولمان السياحي سواء لجهة مكاتب الانطلاق أو انتظام مواعيد الرحلات أو التسعيرة والأجور.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن القرار 983 لعام 1994 حدد الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في صناديق سيارات الركوب الكبيرة الواردة من بلد المنشأ وتلك التي يتم تصنيع صناديقها محليا، وتحقيقا للعدالة أصدرت الإدارة القرار 144 لعام 1996 الذي سمحت به بتصنيع صناديق لسيارات الركوب الكبيرة ضمن مواصفات وشروط معينة بغض النظر عن سنة الصنع وموقع المحرك لتسجل في فئة (شبه البولمان) التي لها تعرفة ركوب خاصة بها. واستكمالا لتحقيق العدالة وللمساواة بين جميع مالكي سيارات الركوب الكبيرة أصدرت الإدارة التعميم 11887/5 مدار البحث. وان جميع هذه التعليمات التنفيذية والفنية المحض تقع ضمن صلاحيات وزارة النقل سندا لنص المادة 232 من قانون السير رقم 19 لعام 1974 وهي تهدف لتحقيق السلامة العامة والعدالة بين مالكي سيارات الركوب الكبيرة على السواء.ومن حيث أنه عملاً بمبدأ رجعية القرارات الإدارية فإن الفقرة الثانية من التعميم المشار له والمتضمن إخضاع سيارات الركوب الكبيرة العائدة للمدعي لأحكام القرار 144 لسنة 1996 تكون مشوبا بعيب جسيم مما يستوجب الإلغاء وما ترتب عليه من آثار تتعلق بالسيارة المذكورة. وان في ها الإلغاء ما يغني عن النظر في التعويض المطالب به.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً في جزء منها وإلغاء الفقرة الثانية من التعميم رقم 11887/5 الصادر عن وزير النقل في 7/9/1996 بكل ما يترتب عليه من آثار تتعلق بسيارة الركوب الكبيرة التي تحمل الرقم 2097/41 عامة والعائدة للمدعي.ثالثاً – رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.رابعاًً – إعادة ما أسلفه من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.