القضاء المستعجل يختص بالنظر في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت ودرء الخطر الداهم المحقق
اختصاص القضاء المستعجل يقوم كلما كان المطلوب إجراءً مؤقتاً يهدف إلى درء خطر حالٍّ وشيك أو تفادي ضرر يتعذر تداركه إذا تأخر الفصل، مع بقاء أصل الحق خارج نطاق بحثه.
نص الاجتهاد
القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق