لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة إذا كان الطلب لا يقوم على استعجالٍ حقيقي ولا يترتب عليه ضررٌ محقق، ويظل الاختصاص منعقداً للمحكمة صاحبة الولاية الأصلية في النزاع.
هدم جدار مأجور لإدخال آلات وطلب منع معارضة ليس بالأمر المستعجل وليس فيه ضرر محقق, وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية الناظرة في الأمور المستعجلة صلاحية النظر في ذلك لانتفاء العجلة ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن أن تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع المعارضة