• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمخطوب حق استرداد مثل المهر إذا هلك بيد المخطوبة ولا يعتد بالعرف المخالف للنص القانوني

إذا هلك المهر أو مثله في يد المخطوبة بعد تسليمه، ثبت للخاطب حق استرداد قيمته أو مثله، ولا يُقبل الاستناد إلى عرفٍ محليٍّ مخالفٍ لنصٍّ قانونيٍّ واجب التطبيق.

نص الاجتهاد

يحق للخاطب استرداد مثل المهر اذا هلك بيد المخطوبة ولاعبرة للعرف ان خالف النص القانوني المناقشة: الحكم المميز بعد النقض صادر عن القاضي الشرعي في دير الزور بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٥٨ ورقم ١٤ / ٣٨٤ الوقوعات : طلب المميز عليهما دعوة المميز واتباع النقض الصادر بتاريخ ٩٥٧/١٠/١٧ ورقم ٢٩٩ / ٢٩٢ للحكم المؤرخ في ٩ / ٥ / ١٩٥٨ ورقم ١٢٤ / ١٢٤ والحكم لهما بدعواهما وبالمحاكمة الجارية : تقرر اتباع النقض والسؤال عن غرفتي التجارة والصناعة عن سعر الاغنام وأقر المدعى عليه باستلامه الاغنام المدعى بها وادعى هلاك البعض وبيع البعض لإطعام ابنته وان المحكمة بعد أن استمعت الى رأي الخبير بشأن تقدير سعر للأغنام حكمت بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين ٢٣٥٠ ل . س قيمة الاغنام التي اعترف باستلامها مهر ابنته وضمنتها الرسوم والمصاريف في الموضوع : طلب وكيل المميز نقض الحكم : 1. لان المحكمة لم تحقق في الدفع الذي أثاره موكله في جلسة /١٩٥٨/٣/١٢ من أن الاغنام التي استلمها قد مات نصفها والنصف الآخر باعه واشتري به طعاما لابنته 2. لأنها لم تلاحظ العادة لدى عربان دير الزور من كون أن هذه العادة لا تتيح للخاطب بالعدول عن الخطبة الا بنقاص قسم من المهر. 3. وما ورد بجلسة ١٩٥٨/٥/١ من أن موكله حلف اليمين الحاسمة على أن الاغنام التي استلمها كانت من نوع الوسط وبجلسة ١٩٥٨/٥/١٠ لم تسأل الخبير عن قيمة الغنمة الواحدة الوسط حيث أن الخبرة جاءت بشكل عام . 4. لان المحكمة لم تعلل سبب أخذها بالخبرة مع أن موكله طعن بها ولم تلاحظ ما قدر الخبير السابق . 5. لأنها لم تحقق في دفع موكله المذكور بالدفاع المؤرخ في ١٩٥٨/٣/١٢ من أن الخاطب مرار هو الذي عدل عن الخطبة . في هذه الاسباب : لما كان ما جاء في السبب الاول مردودا لان نفقة البنت قبل العقد على أبيها ولان للخاطب استرداد مثل المهر اذا هلك بيد المخطوبة المادة ١١٠ من قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة ٣٠٥ أحوال وكان السبب الثاني مردودا لأنه لا عبرة للعرف ان خالف النص القانوني وكان الطرفان قد رضيا بالخبير وكان قد اخبر وفق القانون وكان طعن المميز بالخبرة طعنا مجردا لا يؤثر فيها وكان وقوع العدول من الخاطب يوجب اعادة المهر كان ما جاء ببقية الاسباب مردودا أيضا لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز