العقارات الواقعة في منطقة تنظيمية وقد شملتها المخططات التفصيلية الموضعية والتي لم يكتب لها أن تصل إلى مرحلة التوزيع الإجباري لأسباب لا يد فيها لأصحاب العقارات إنما تأخذ في معرض تطبيق القانون ذي الرقم /60/ لسنة 79 حكم العقارات المنظمة التي تخرج من شمول هذا القانون ولا يغير من هذه النتيجة عدم صدور مرس...
العقارات الواقعة في منطقة تنظيمية وقد شملتها المخططات التفصيلية الموضعية والتي لم يكتب لها أن تصل إلى مرحلة التوزيع الإجباري لأسباب لا يد فيها لأصحاب العقارات إنما تأخذ في معرض تطبيق القانون ذي الرقم /60/ لسنة 79 حكم العقارات المنظمة التي تخرج من شمول هذا القانون ولا يغير من هذه النتيجة عدم صدور مرسوم بإحداث المنطقة التنظيمية بحسبان أن استصدار المرسوم هو الإجراء الوحيد الذي لم يكتمل قبل صدور القانون /60/ لسنة 79 المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك كامل أو حصصاً سهمية من العقارات المحددة بموجب القائمة رقم /1/ المرافقة بهذا الحكم والواقعة في منطقة (كازو) العقارية بحماة. ولقناعتها بأن، جهة الإدارة المدعى عليها عازمة على تشميل عقاراتها تلك بأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 في حين أنها غير مشمولة بأحكامه، فقد كانت هذه الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أنه كان قد بوشر في إجراءات إحداث وتنفيذ المنطقة التنظيمية لحي (كازو) وفق أحكام القانون ذي الرقم /9/ لسنة 1974 واستكملت هذه الإجراءات قبل صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 لكن جهة الإدارة المدعى عليها راحت بعد صدوره تماطل في تنفيذ المخطط التنظيمي ثم أعلنت أن منطقة الحي المذكور خاضعة لأحكامه وذلك دون سند قانوني.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوة بأنه كان جرى ضم قرية (كازو) إلى المدينة في عام 1962 وقامت المدينة بتطبيق أحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 بسبب عام صدور مرسوم يأذن لها بالتوزيع الإجباري للحي وأصدر المجلس البلدي القرار ذا الرقم (2/400) المؤرخ في 22/12/1979 باعتبار كافة القرارات الصادرة عنه بخصوص منطقة الحي المذكور ملغاة ، وتم إعادة النظر في دراسة المخطط التنظيمي للحي بما يتناسب مع تعليمات القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979.ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فهي حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أن الواضح أن النزاع محل الدعوى يدور حول مدى خضوع العقارات موضوعها لأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979.ومن حيث أن هذه المحكمة كانت قد استعانت في هذا الصدد بالخبرة الفنية، وقد انتهى الخبير المسمى في تقرير خبرته المؤرخ في 20/7/1996 إلى عدم جواز تطبيق أحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 على العقارات الواقعة في المنطقة التنظيمية من قرية (كازو) باعتبار أن جميع الخطوات التي نص عليها القانون قد نفذت ولم يبق سوى تنفيذ المخطط التنفيذي.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها لم تعقب على تقرير الخبرة في شيء.ومن حيث أن الثابت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة أنه كان قد جرى ضم قرية (كازو) إلى مدينة حماة بموجب القرار الوزاري ذي الرقم /2248/ الصادر في عام 1962 واعتبرت القرية حياً من أحياء المدينة وأن بعض أهالي هذا الحي كانوا تقدموا بعدة طلبات لتنظيم منطقتهم بعد أن توسعت وتعذر عليهم السكن والبناء فيها فأعد مصور تنظيمي تخطيطي وعرض على الأهالي ونشر حسب الأصول ولم يرد عليه أي اعتراض وصدر عن المجلس البلدي بحماه بتاريخ 28/5/1972 القرار ذو الرقم (15/2) بالتصديق النهائي على التنظيم والتخطيط الموضوعين للقرية وفق ما لحظه المصور رقم (1) الموقع من اللجنة الإقليمية وبإعادة المعاملة إلى الدائرة الفنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لوضع المصور المذكور موضع التنفيذ ، وقد صدق قرار المجلس البلدي هذا من وزير الشؤون البلدية والقروية بموجب القرار ذي الرقم /1488/ الصادر بتاريخ 12/8/1972، وأنه بتاريخ 18/8/1972 صدر عن المجلس البلدي القرار ذو الرقم (44/10/ بالموافقة على تنفيذ المصور التنظيمي الموضوع للقرية وذلك بتطبيق أحكام قانون تنظيم وعمران المدن عليه وأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ لسنة 1965 بشأنمقابل التحسين واستيفاء نفقات المرافق العامة ومقابل التحسين مسبقاً، وأنه بتاريخ 15/11/1977 صدر عن المجلس البلدي القرار ذو الرقم 121/5 بالموافقة على إحداث منطقة تنظيمية في منطقة (كازو) حسب المخططات التفصيلية المرفقة بهذا القرار وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، إلا أن إجراءات تطبيق التوزيع الإجباري على مصور الحي التنظيمي قد تأخر اتخاذها إلى أن صدر بتاريخ 22/7/1929 القانون ذو الرقم /60/ فتوقفت البلدية عن متابعة الموضوع وصدر عن المجلس البلدي بتاريخ 22/12/1979 القرار ذو الرقم 400/2 باعتبار كافة القرارات الصادرة بخصوص منطقة الحي المذكور ملغاة.ومن حيث أن الواضح مما تقدم أن قانون تنظيم وعمران المدن النافذ آنذاك كان قد طبق على منطقة حي (كازو) التي تقع ضمنها العقارات موضوع الدعوى منذ عام 1972 وأن المجلس البلدي كان قد وافق في عام 1977 على إحداث منطقة تنظيمية في منطقة الحي المذكور وأعدت لهذه المنطقة التنظيمية مخططات تفصيلية لكن إجراءات تطبيق التوزيع الإجباري لم يكتمل اتخاذها خلال عامين – تقريباً – سبقا صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 لأسباب تعود إلى جهة الإدارة وحدها.ومن حيث أن هذه المحكمة وقد تبصرت في الوقائع والمعطيات المتقدمة ترى أن العقارات الواقعة في المنطقة التنظيمية في حي (كازو) التي شملها المخططات التفصيلية الموضوعة والتي لم يكتب لها أن تصل إلى مرحلة التوزيع الإجباري لأسباب لا يد لأصحاب العقارات فيها ، إنما تأخذ في معرض تطبيق أحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 حكم العقارات المنظمة التي تخرج من نطاق شمول هذا القانون أصلاً ولا يغير من هذه النتيجة أن كان لم يصدر مرسوم بإحداث المنطقة التنظيمية محل البحث، وذلك بحسبان أن استصدار المرسوم المذكور هو الإجراء الوحيد الذي لم يكتمل قبل صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 كما أوضحت جهة الإدارة المدعى عليها في دفوعها.ومن حيث أنه تأسيساً على ذلك، فإن الدعوى تكون قائمة على أساس قانوني سليم وحقيقة بالقبول موضوعاً. ومن حيث أنه عن طلب التدخل المقدم في الدعوى، فإن طالبي التدخل يملكون كامل أو حصصاً سهمية من العقارات المحددة في القائمة رقم /3/ المرفقة بهذا الحكم والواقعة أيضاً في منطقة (كازو) العقارية ولما كان طلب التدخل قد استوفى إجراءاته الشكلية وكان ينطبق على العقارات موضوع الدعوى الأصلية لوقوع تلك في منطقة (كازو) العقارية – كما سلف البيان – فإن طلب التدخل يكون حقيقياً – أيضاً بالقبول موضوعاً. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:ًأولاً – قبول كل من الدعوى الأصلية وطلب التدخل شكلاً.ثانياً – قبولهما موضوعاً واعتبار العقارات ، موضوع الدعوى وطلب التدخل، غير مشمولة بأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979.ثالثاً – إعادة الرسوم المدفوعة إلى الجهة مسلفها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.