• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استقال الموفد قبل الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله فإن مركزه القانوني يكون مماثلا للحاصل على الشهادة والناكل عن العودة

إذا استقال الموفد قبل الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله فإن مركزه القانوني يكون مماثلا للحاصل على الشهادة والناكل عن العودة إلى الوطن وبالتالي فإن مطالبته بمثلي نفقات الإيفاد تكون قائمة على ما يسوغها قانونيا المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الد...

نص الاجتهاد

إذا استقال الموفد قبل الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله فإن مركزه القانوني يكون مماثلا للحاصل على الشهادة والناكل عن العودة إلى الوطن وبالتالي فإن مطالبته بمثلي نفقات الإيفاد تكون قائمة على ما يسوغها قانونيا المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية كانت معيدة في كلية الآداب جامعة حلب وقد أوفدت إلى فرنسا في 1/6/1985 لمدة أربع سنوات ثم سدد هذا الإيفاد لعام خامس ، وقبيل انتهاء مدة الإيفاد المذكور تقدمت بطلب للموافقة على استقالتها وإنهاء إيفادها ، فأصدر وزير التعليم العالي القرار ذا الرقم (596/ح) المؤرخ في 16/8/1990 والمتضمن إنهاء إيفادها ومطالبتها بضعف نفقات الإيفاد. وبعد أن قامت بتسديد تلك النفقات عمدت إلى إقامة الدعوى مطالبة بمنع معارضتها بالمبلغ الذي يزيد عن مثل واحد من نفقات الإيفاد وبإلزام الإدارة برد المثل الزائد والبالغ مقداره 222580/ ليرة سورية.من حيث أن المدعية أسست دعواها على القول بأن إيفادها انتهى بالموافقة على الاستقالة مما لا مبرر لمطالبتها بمثلي نفقات الإيفاد.من حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المدعية لم تتقدم بأي دليل يثبت فشلها في الدراسة، لذا فقد طولبت بمثلي ما أنفق عليها.من حيث أنه يستفاد من الأوراق المبرزة في الملف أن المدعية استمرت في الإيفاد حتى وصلت إلى مرحلة تحضير الدكتوراه ومناقشتها ، وفي هذه المرحلة تقدمت بطلب الاستقالة متعللة بالمرض، الأمر البالغ الدلالة على أنها كانت عازمة على عدم الوفاء بالتزامها الذي يتمثل في الحصول على المؤهل العلمي الذي جرى الإيفاد من أجله ومن ثم العودة إلى الوطن والالتحاق بالخدمة العامة فيه.من حيث أنه على هذا النحو يكون المركز القانوني للمدعية مماثلاً للمركز القانوني للموفد الحاصل على الشهادة العلمية والناكل عن العودة إلى الوطن. ومن ثم فإن مطالبتها بمثلي نفقات الإيفاد تكون قائمة على ما يسوغها قانوناً, والدعوى بالتالي جديرة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية:أولاً – بقبول الدعوى شكلاً.ثانياً – برفضها موضوعاً.ثالثاً – بتضمين المدعية الرسوم والنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.