• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 241 أصول مدنية حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة ومن بينها (إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة

إن المادة 241 أصول مدنية حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة ومن بينها (إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان) فلا تطبق على من صدر في حقه حكم واحد اكتسب قوة القضية المقضية وأصبح مركزه القانوني ثابتا ومستقرا المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيض...

نص الاجتهاد

إن المادة 241 أصول مدنية حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة ومن بينها (إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان) فلا تطبق على من صدر في حقه حكم واحد اكتسب قوة القضية المقضية وأصبح مركزه القانوني ثابتا ومستقرا المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن مؤسسة سيارات كانت قد أعلنت في عام 1981 عن إجراء اكتتاب بين المواطنين من أجل استيراد سيارات سياحية وبعد مرور فترة على هذا الاكتتاب وقبل استيراد وتوزيع السيارات المسجل عليها حصل المدعي على حكم قضائي مؤرخ في 12/1/1987 يتضمن فسخ الاكتتاب المسجل باسم السيد يونس البرغوت وإعادة تسجيله على اسم المدعي بحسبانه هو الذي وكل الموما إليه بإجراء الاكتتاب لمصلحته. وفي عام 1993 جرى تسليم المدعي السيارة المكتتب عليها وتم تكليفه برسم الإنفاق الاستهلاكي الكمالي مرتين باعتبار أن حلوله محل المكتتب الأساسي يعد بمثابة نقل ثان لملكية السيارة المكتتب عليها، وطبق الحكم نفسه بشأن رسم طابع العقد.ولقناعة المدعي بعدم مشروعية تكليفه بالرسوم المذكورة عن عملية تنفيذ حلوله محل المكتتب الأساسي فقد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها ذا الرقم (35/2) لعام 1995 والذي انتهى إلى رفض الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن السيارة التي آلت ملكيتها إلى المدعي عن طريق حكم قضائي تكون خاضعة حين تسليمها وتسجيلها لدى دوائر النقل المختصة لرسوم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي الكمالي على أساس أنها مشتراة من مكتتب هو في الأصل المشتري الأول. وقد اقترن هذا الحكم بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا.ومن حيث أن المدعي عاد الآن يطالب بإعادة المحاكم بحجة أن المحكمة الإدارية العليا سبق وألغت حكماً مائلاً لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بشأن دعواه تأسيساً على أن الحكم القضائي بالحلول محل المكتتب الأساسي يعتبر حجة فيما قضى به ولا مجال لإهماله ، وهو يدعم طلبه هذا بنص الفقرة (ج) من المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية.من حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على طلب إعادة المحاكمة مرتئية رفضه لأن الحكمين المتناقضين الذين يستند المدعي إليهما لم يصدرا بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة.من حيث أن المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية ومن بين هذه الحالات : >>>إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان<< .من حيث أنه من الواضح أن الحالة المذكورة لا تنطبق على وضع المدعي إذ صدر في قضية حكم واحد اكتسب قوة القضية المقضية ، وأصبح مركزه القانوني ثابتاً ومستقراً على مقتضاه وفي منأى عن المساس به من قريب أو بعيد، لما هو مقرر من أن قوة القضية المقضية تسمو وتعلو على أية اعتبارات حتى ولو كانت من النظام العام. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:ًأولاً – بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة.ثانياً – بتضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.